المادة 1
مادة 1: حدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الاعلام - مديرية الاذاعة اللبنانية, بنسبة 1/100 (واحد على مئة) من قيمة الراتب الشهري لموظفي الاذاعة الدائمين.
مرسوم Decree No. 11184 21/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
(نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 16990 تاريخ 28/07/1964
(تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي)
في مديرية الاذاعة اللبنانية والمعدل
بالمرسوم رقم 5370 تاريخ 04/09/1982,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 425 تاريخ 02/05/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 253/97 تاريخ 18/09/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الاعلام - مديرية الاذاعة اللبنانية, بنسبة 1/100 (واحد على مئة) من قيمة الراتب الشهري لموظفي الاذاعة الدائمين.
مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري