المادة 1
مادة 1: رخص لشركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى ش .م.ل. بتملك العقار رقم 1361 من منطقة ميناء الحصن العقارية (بيروت) البالغة مساحته 754 م.م على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على هذا العقار في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه لتوسيع اعمال الشركة تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار.