All legislation

مرسوم Decree No. 11188 23/10/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
11188
Date
23/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11188 تاريخ 23/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى ش .م.ل. بتملك العقار رقم 1361 من منطقة ميناء الحصن العقارية (بيروت) البالغة مساحته 754 م.م على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على هذا العقار في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه لتوسيع اعمال الشركة تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري