All legislation

قرار Decision No. 6771 14/10/1997

شطب من لائحة المصارف ل "بنك ج. جعجع ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
6771
Date
14/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6771 تاريخ 14/10/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد

والتسليف,

بناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1997,

وبناء على القرارين رقم 1 و رقم 2 من

محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي بنك ج.جعجع ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 09/09/1997, المتعلقين بحل المصرف

لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال ملكية

موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته

الى الشركة العامة اللبنانية الاوروبية

المصرفية ش .م.ل. وبشطب اسمه من لائحة

المصارف وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10

من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993

الرامي الى تسهيل اندماج المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

1/37/97 المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/09/1997 بالموافقة بصورة

نهائية على افادة الشركة العامة

اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل.

وبنك ج. جعجع ش .م.ل. من احكام القانون

رقم 192 تاريخ 04/01/1993 وذلك بالاستناد

بصورة خاصة الى احكام المادة 10

معطوفة على الفقرة (2) من المادة

2 منه, وعلى شطب اسم بنك ج.جعجع

ش .م.ل. من لائحة المصارف,

وبناء على كتاب الشركة العامة

الاوروبية المصرفية ش .م.ل. تاريخ

07/10/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك ج. جعجع ش .م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 61

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول 1997 الحاكم رياض توفيق سلامه