المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك ج. جعجع ش .م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 61
قرار Decision No. 6771 14/10/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد
والتسليف,
بناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1997,
وبناء على القرارين رقم 1 و رقم 2 من
محضر الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي بنك ج.جعجع ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 09/09/1997, المتعلقين بحل المصرف
لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال ملكية
موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته
الى الشركة العامة اللبنانية الاوروبية
المصرفية ش .م.ل. وبشطب اسمه من لائحة
المصارف وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10
من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993
الرامي الى تسهيل اندماج المصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
1/37/97 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/09/1997 بالموافقة بصورة
نهائية على افادة الشركة العامة
اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل.
وبنك ج. جعجع ش .م.ل. من احكام القانون
رقم 192 تاريخ 04/01/1993 وذلك بالاستناد
بصورة خاصة الى احكام المادة 10
معطوفة على الفقرة (2) من المادة
2 منه, وعلى شطب اسم بنك ج.جعجع
ش .م.ل. من لائحة المصارف,
وبناء على كتاب الشركة العامة
الاوروبية المصرفية ش .م.ل. تاريخ
07/10/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك ج. جعجع ش .م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 61
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الاول 1997 الحاكم رياض توفيق سلامه