All legislation

قرار Decision No. 199 08/04/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
08/04/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 08/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة ترازيا يوسف خريش المسجل

بالرقم التالي 989/3 تاريخ 04/03/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 802

تاريخ 27/03/1997 القاضي بقبول طلب السيدة

ترازيا يوسف خريش المذكور اسمها اعلاه

ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: ترازيا يوسف خريش من مواليد عين إبل عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص العلوم الغذائية ـ الزراعية ـ فرع بروتين النبات ـ من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1996. بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري