المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات البند 221 ـ أراضي الفقرة 1 ـ أراضي النبذة 1 ـ أراضي (مركز للأمن العام في المصنع) /281000000/ل.ل. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (مركز للأمن العام في المصنع) /719000000/ل.ل. (1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية).