All legislation

مرسوم Decree No. 11190 23/10/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية) لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11190
Date
23/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11190 تاريخ 23/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ

26/03/1997,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات البند 221 ـ أراضي الفقرة 1 ـ أراضي النبذة 1 ـ أراضي (مركز للأمن العام في المصنع) /281000000/ل.ل. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (مركز للأمن العام في المصنع) /719000000/ل.ل. (1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي