المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب 31 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /675000000/ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات (675000000/ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).