All legislation

مرسوم Decree No. 11204 25/10/1997

نقل اعتماد من احتياطي موازنة وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11204
Date
25/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3601-3602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11204 تاريخ 25/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على كتاب وزارة البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية رقم 3692 تاريخ

16/10/1997,

بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 3 ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري