المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 3 ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية).