المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10157 تاريخ 23/04/1997 لجهة شراء سيارتي اسعاف بدلا من سيارة اسعاف, والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 11173 18/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10157 تاريخ 23/04/1997 لجهة شراء سيارتي اسعاف بدلا من سيارة اسعاف, والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري