المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6225 تاريخ 17/1/1995 المتعلق بالترخيص للسيد عبد الحليم شفيق الحص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 11186 23/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 6225 تاريخ 17/01/1995
(الترخيص للسيد عبد الحليم شفيق الحص من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الحليم
شفيق الحص والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6225 تاريخ 17/1/1995 المتعلق بالترخيص للسيد عبد الحليم شفيق الحص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر