All legislation

مرسوم Decree No. 11196 25/10/1997

بيع بالتراضي فضلتي عقارين من املاك الدولة الخصوصية في منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11196
Date
25/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3596-3597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11196 تاريخ 25/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/03/1997

من السيدين مخايل وغسان جوزيف شديد مالكي العقار

رقم 312 الملاصق لفضلة العقار رقم 343 من املاك

الدولة الخصوصية في منطقة مار جرجس ومخايل

العقارية- قضاء زحلة المتضمن طلبهما شرائها,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/03/1997,

من السادة خليل ودولي وانطوان جورج شديد,

ممثلين بوكيلهم السيدة سميرة مخايل شديد

بموجب التوكيل المصدق لدى الكاتب العدل في

زحلة رقم 2188/384 تاريخ 23/08/1993, مالكي

العقار رقم 329 الملاصق لفضلة العقار رقم

344 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة

مار جرجس ومخايل العقارية قضاء زحلة المتضمن

طلبهم شرائها,

وبما ان مساحة كل من الفضلتين هي غير

صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل

اللجنة المختصة رقم 1996 تاريخ 02/05/1997

وموافقة طالبي الشراء على التخمين المذكور,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم

863/ر.م تاريخ 10/09/1997 على مشروعي عقدي

البيع المعروضين,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من السيدين مخايل وغسان جوزيف شديد, فضلة العقار رقم 343 من منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة) البالغة مساحتها /162/ م.م. بسعر /400000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد, اي بمبلغ اجمالي قدره /64800000/ ل.ل. (اربعة وستون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: تباع بالتراضي من السادة خليل ودولي وانطوان جورج شديد, فضلة العقار رقم 344 من منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة) البالغة مساحتها /128/ م.م. بسعر /400000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /51200000/ ل.ل. (واحد وخمسون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يدفع ثمن كل من الفضلتين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 4

مادة 4: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري