All legislation

قرار Decision No. 304 31/07/1997

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
31/07/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 31/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري

في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

طانيوس الياس ابي صعب برقم 3496/3 تاريخ

31/07/1997,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية الوطنية رقم 585/م ع ج/97 تاريخ

29/07/1997,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد طانيوس الياس أبي صعب ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد بيروت عام 1969 ـ الحائز على إجازة جامعية في الطب البيطري نالها عام 1997 جامعة أولشتاين ـ بولونيا ـ عام 1997 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 31/7/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري