ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "لجنة مستوردي وتجار الاقمشة في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 3395/2 تاريخ 17/03/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة مستوردي وتجار الأقمشة في لبنان". مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ بناية غرفة التجارة والصناعة ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ استيراد الأقمشة وتشجيعها ورفع مستواها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والتجارية والصناعية. 2 ـ تنسيق وتنظيم النشاطات والمشاريع التجارية والاقتصادية والتعاون في سبيل تأمين الشروط العملية الفضلى. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بدراسات اقتصادية شاملة لشتى المواقع والميادين الاقتصادية. 4 ـ إعداد برامج وخطط عمل وفق معطيات الأسواق. 5 ـ عقد الاجتماعات والمؤتمرات في سبيل الأهداف المذكورة أعلاه. 6 ـ تنظيم المعارض والندوات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فيصل محمد نسيب الفيصل فؤاد إيليا بنايوت بشير محمد حريري رافي أغوب سيسليان جورج خليل فلاحة جان أنطوان كلداني باخوس بطرس العجلتوني شوقي محمد خليل محمد عفيف يموت محمد خليل خطاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خليل خطاب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/10/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر