المادة 1
مادة 1: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14215 تاريخ 25/10/1963 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة هذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 11209 20/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 14215 تاريخ 25/10/1963
بناء على قرار بلدية برمانا رقم 63 تاريخ 03/07/2002
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 02/04/2003 محضر رقم - 16 -
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14215 تاريخ 25/10/1963 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة هذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: تخضع كافة الزيادات بالبناء على الأبنية المحاذية للتخطيط لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
مادة 3: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14215 تاريخ 25/10/1963 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي