All legislation

مرسوم Decree No. 11209 20/10/2003

الغاء اقسام من تخطيط في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11209
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11209 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 14215 تاريخ 25/10/1963

بناء على قرار بلدية برمانا رقم 63 تاريخ 03/07/2002

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 02/04/2003 محضر رقم - 16 -

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14215 تاريخ 25/10/1963 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة هذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء: المتن).

المادة 2

مادة 2: تخضع كافة الزيادات بالبناء على الأبنية المحاذية للتخطيط لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 3

مادة 3: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14215 تاريخ 25/10/1963 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي