ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب والرياضة)
بناء على قرار الترخيص رقم 22/ش ر تاريخ 19/12/2001 (القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/09/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي, مركزه المؤقت: مون لاسال ـ عين سعادة, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 22/ش.ر تاريخ 19/2/2001, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/9/2003
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الأول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي