All legislation

قرار Decision No. 239 24/10/2003

سحب الترخيص من شركة المدينة للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
24/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5852-5853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 24/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 1057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1998 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادة 7 (الفقرتين ب - ج) و54 و56 منه

وبناء على كتابنا المضمون رقم 492/ض تاريخ 18/07/2003 المتضمن انذار شركة المدينة للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. بسحب الترخيص الممنوح لها لمخالفتها لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء مع دعوتها لتقديم ملاحظاتها الخطية حول هذا الموضوع خلال مهلة خمسة عشر يوما

وبما ان الشركة المذكورة اودعت الوزارة كتابها المؤرخ في 28/07/2003

وبناء على كتابنا المضمون رقم 791/ل.م.ض تاريخ 16/10/2003

وبناء على تقارير لجنة المراقبة المتعلقة بتقييم الوضع المالي للشركة

وبما ان مباحثات ممثلي الشركة مع لجنة المراقبة لم تسفر عن اية نتائج عملية لجهة تقويم اوضاع الشركة

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/2003

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة المدينة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بيروت والمعطى لها بموجب القرار رقم 46/1/أ.ت تاريخ 14/4/1983 لمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان في الفروع الأول والثاني والثالث والرابع (حياة ـ حريق ـ نقل ـ حوادث) المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الهيئة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة شؤون هيئات الضمان ـ إلى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى من يلزم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده