المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك بيبلوس للأعمال" ش.م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 123.
قرار Decision No. 8532 24/10/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه
وبناء على القرار رقم 8328 تاريخ 09/01/2003 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2003
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/30/03 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/08/2003
القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف تحت اسم "بنك
بيبلوس للاعمال" ش.م.ل.
وبما ان "بنك بيبلوس للاعمال" ش.م.ل. تسجل بتاريخ 07/10/2003 لدى امانة السجل التجاري
في بيروت تحت رقم 1001823
وبناء على الاستدعاء تاريخ 10/10/ 2003 المتضمن طلب تسجيل "بنك بيبلوس للاعمال"
ش.م.ل. على لائحة المصارف
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنك بيبلوس للأعمال" ش.م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 123.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة