All legislation

علم وخبر Notice of association No. 168 14/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لاصدقاء الاطفال المصابين بالقلب" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
168
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5850-5851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 168 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لاصدقاء الاطفال المصابين بالقلب" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5727/2 تاريخ 16/12/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لأصدقاء الأطفال المصابين بالقلب". مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ رأس النبع ـ ملك ناديا محي الدين سلام ـ بناية القزاز ـ الطابق الأول. غايتها: ـ 1 ـ مؤازرة ومساعدة أهالي المرضى والأطفال عن طريق مرشدات اجتماعيات. 2 ـ تنظيم لقاءات مع الجمعيات المماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات. 3 ـ توعية الأهالي إلى مختلف العلاجات في مضمار أمراض القلب عند الأطفال. 4 ـ تنظيم مؤتمرات وندوات عن أمراض القلب عند الأطفال وكيفية اكتشافها المبكر والعلاجات الموجودة لها, بالتنسيق مع الجمعيات العلمية في نقابة الأطباء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة د. غسان مصطفى شهاب د. زخيا سمعان صليبا أسعد أمين بكار د. خديجة أحمد السبع د. حسان رامز فاخوري د. عماد علي شكر د, علي أحمد الحسيني د. علي حسن دياب العرب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أسعد أمين بكار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/10/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر