ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لاصدقاء الاطفال المصابين بالقلب" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 5727/2 تاريخ 16/12/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لأصدقاء الأطفال المصابين بالقلب". مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ رأس النبع ـ ملك ناديا محي الدين سلام ـ بناية القزاز ـ الطابق الأول. غايتها: ـ 1 ـ مؤازرة ومساعدة أهالي المرضى والأطفال عن طريق مرشدات اجتماعيات. 2 ـ تنظيم لقاءات مع الجمعيات المماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات. 3 ـ توعية الأهالي إلى مختلف العلاجات في مضمار أمراض القلب عند الأطفال. 4 ـ تنظيم مؤتمرات وندوات عن أمراض القلب عند الأطفال وكيفية اكتشافها المبكر والعلاجات الموجودة لها, بالتنسيق مع الجمعيات العلمية في نقابة الأطباء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة د. غسان مصطفى شهاب د. زخيا سمعان صليبا أسعد أمين بكار د. خديجة أحمد السبع د. حسان رامز فاخوري د. عماد علي شكر د, علي أحمد الحسيني د. علي حسن دياب العرب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أسعد أمين بكار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14/10/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر