المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة العلمي للسياحة والسفر ش.م.ل. على العقار /1110/ ميناء الحصن في بيروت شارع جوستينيان ـ ملك شركة 1110 جستينيان ش.م.ل. ـ طابق ارضي ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 764 14/10/2003
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من شركة العالمي
للسياحة والسفر ش.م.ل. رقم 1075/2 تاريخ
22/05/2003 والمتعلق بانشاء وكالة سفر
وسياحة تعرف باسم العالمي للسياحة والسفر
ش.م.ل.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة العلمي للسياحة والسفر ش.م.ل. على العقار /1110/ ميناء الحصن في بيروت شارع جوستينيان ـ ملك شركة 1110 جستينيان ش.م.ل. ـ طابق ارضي ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 14 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك