All legislation

مرسوم Decree No. 11200 20/10/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ادارة الاحصاء المركزي لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11200
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5729-5730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11200 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /32350000/ل.ل. فقط اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 14 ـ إدارة الاحصاء المركزي. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /17000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /15350000/ل.ل. المجموع العام /32350000/ل.ل. (فقط اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الأمضاء: فؤاد السنيورة