ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات
من ادارة الى اخرى)
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 114 منه
بناء على قانون موازنة عام 2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)
بناء على قرار التدوير رقم 311/1 تاريخ
28/02/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
التربية والتعليم العالي والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/10/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2001 والمدور إلى موازنة العام 2003 والبالغة قيمته /10000000000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2003 وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب) الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 101 ـ إنشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /10000000000/ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2003 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الاعتماد الغاية المخصصة له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الأمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر