المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة دوير عدويه ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دوير عدويه".
قرار Decision No. 632 20/10/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية دوير عدويه المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 14520 بتاريخ 14/10/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة دوير عدويه ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دوير عدويه".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية دوير عدويه هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر