ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)
بناء علىالقانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب والرياضة)
بناء على العلم والخبر رقم 286/أد تاريخ 08/08/1968 (القاضي بتأسيس نادي الشراع الرياضي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/09/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي الشراع الرياضي, مركزه: البوار, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 286/أد تاريخ 8/8ج1968, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/9/2003.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي