All legislation

قرار Decision No. 293 20/10/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي الشراع الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5860-5861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)

بناء علىالقانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب والرياضة)

بناء على العلم والخبر رقم 286/أد تاريخ 08/08/1968 (القاضي بتأسيس نادي الشراع الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/09/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي الشراع الرياضي, مركزه: البوار, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 286/أد تاريخ 8/8ج1968, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/9/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي