المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال إبراهيم صليبي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية/الرميل ـ جنينة اليسوعية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 11225 21/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء علىالمرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال ابراهيم صليبي المسجل برقم 9158 تاريخ 22/07/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 9025 تاريخ 06/11/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال إبراهيم صليبي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية/الرميل ـ جنينة اليسوعية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود