All legislation

مرسوم Decree No. 11229 21/10/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في برج حمود - (قضاء المتن) باسم "معهد ليون وصوفيا هاكوبيان" واعادة تصنيفه وتحديد دوامه

Type
مرسوم · Decree
Number
11229
Date
21/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5797-5798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11229 تاريخ 21/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 3421 تاريخ 10/09/1986 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم "معهد ليون وصوفيا هاكوبيان")

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية الارمن الارثوذكس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6769/6 تاريخ 15/10/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمطرانية الأرمن الأرثوذكس ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد ليون وصوفيا هاكوبيان" كائن على العقار رقم 2243 من منطقة برج حمود, كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر مختزلة ـ أخصائي في الرسم الهندسي المعماري ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ مسك دفاتر ـ ديكور عام ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ مصمم صفحات انترنت ـ لغة أرمنية ـ لغة عربية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية في هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنف المعهد "مدرسة فنية" بدلا من "معهد فني".

المادة 5

مادة 5: حدد التدريس في المعهد لفترة ما بعد الظهر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر