ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 1431 تاريخ 07/10/1999 ورقم 3131 تاريخ 01/06/2000 ورقم 4360 تاريخ 29/11/2000 ورقم 7788 تاريخ 15/04/ 2002
(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم "معهد الليسيه المهنية
للعلوم")
بناء على التوكيل الخاص المسطر من السادة فؤاد مروان بيروتي وجومان هاجر ونجاح بيروتي
للسيد مروان بيروتي والمسجل لدى الكاتب العدل في طرابلس تحت رقم 3457/2003 تاريخ
24/07/2003 (الاستاذ محمد رفعت يحيى)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان بيروتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2832/6 تاريخ 26/07/2003 والمتضمن طلب حذف اسم من الترخيص
بانشاء المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حذف اسم السيد فؤاد مروان بيروتي المولود سنة 1970 أينما ورد في نصوص الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الليسيه المهنية للعلوم" الكائن على العقار رقم 119 الأقسام 18 ـ 19 ـ 20 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس), والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر