All legislation

مرسوم Decree No. 11232 21/10/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الجاهلية (قضاء صور) باسم "مدرسة الهدى"

Type
مرسوم · Decree
Number
11232
Date
21/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5801-5802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11232 تاريخ 21/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة سميا محمود بو ذياب المسجل برقم 5577/12 تاريخ

20/09/2001 المتضمن طلب الموافقة على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في الجاهلية

(قضاء الشوف) باسم مدرسة الهدى

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للآنسة سميا محمود بو ذياب المولود عام 1957 في الجاهلية (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, على عقار غير ممسوح ملك السيدين سامي وناجي محمود بو ذياب من منطقة الجاهلية العقارية باسم "مدرسة الهدى", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر