All legislation

قرار Decision No. 544 22/10/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم ARAB WHEELS

Type
قرار · Decision
Number
544
Date
22/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 544 تاريخ 22/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت بأسم "PRO 3 ش.م.م"

تحت رقم 1001492 تاريخ 03/07/2003 ممثلة بشخص المدير المفوض بالتوقيع عنها منفردا

السيد جوزيف غسان ناصيف

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3681 تاريخ 09/09/2003

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "3 PRO ش.م.م" ممثلة بشخص السيد جوزيف غسان ناصيف, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "ARAB WHEELS", يتحمل مسؤوليتها الصحافي منير بشارة عبود.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة