المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "3 PRO ش.م.م" ممثلة بشخص السيد جوزيف غسان ناصيف, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "ARAB WHEELS", يتحمل مسؤوليتها الصحافي منير بشارة عبود.
قرار Decision No. 544 22/10/2003
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت بأسم "PRO 3 ش.م.م"
تحت رقم 1001492 تاريخ 03/07/2003 ممثلة بشخص المدير المفوض بالتوقيع عنها منفردا
السيد جوزيف غسان ناصيف
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3681 تاريخ 09/09/2003
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "3 PRO ش.م.م" ممثلة بشخص السيد جوزيف غسان ناصيف, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "ARAB WHEELS", يتحمل مسؤوليتها الصحافي منير بشارة عبود.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة