المادة 1
مادة 1: يمنح الأمير سامر فوزي حرفوش, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "أوتو ليبان".
قرار Decision No. 412 03/09/2003
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من الامير سامر فوزي حرفوش والمسجل تحت رقم 3001 تاريخ 29/07/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الأمير سامر فوزي حرفوش, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "أوتو ليبان".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة