All legislation

قرار Decision No. 412 03/09/2003

الترخيص باصدار مطبوعة نصف شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: "اوتو ليبان"

Type
قرار · Decision
Number
412
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5855-5856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 412 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من الامير سامر فوزي حرفوش والمسجل تحت رقم 3001 تاريخ 29/07/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الأمير سامر فوزي حرفوش, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "أوتو ليبان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة