All legislation

مرسوم Decree No. 11214 20/10/2003

تعديل المرسوم رقم 10830 تاريخ 20/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان حفة اللبنة لتوازن الضغط في منطقة عين الزيت العقارية من المنافع العامة والمرسوم رقم 12447 تاريخ 07/07/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان ميا

Type
مرسوم · Decree
Number
11214
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5734-5735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11214 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 11/2000/أ تاريخ 16/01/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من: أ ـ مشروع إنشاء خزان حفة اللبنة لتوازن الضغط في منطقة عين الزيت العقارية المصدق بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 20/8/1997, ب ـ مشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة الكواشرا العقارية المصدق بالمرسوم رقم 12447 تاريخ 7/7/1998 ت ـ مشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة عمارة البيكات العقارية المصدق بالمرسوم رقم 10807 تاريخ 20/8/1997, الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات اللائحة رقم (2) المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان حفة اللبنة لتوازن الضغط في منطقة عين الزيت العقارية ولمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة الكواشرا العقارية ولمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة عمارة البيكات العقارية المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: صدق تخطيط طريق الوصول إلى خزان المياه في منطقة عمارة البيكات العقارية والمحددة بالأحرف (ج ـ ي ـ ط ـ ح ـ ر ـ و ـ ه ـ د ـ ج) على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى ذات اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 6

مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد