ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار رقم
1022/2002/أ تاريخ 22/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي قسم من مشروع إنشاء خزان ضهور الشوير لمياه الشفة في منطقة الشوير العقارية المصدق بالمرسوم رقم 10749 تاريخ 12/8/1997 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ و ـ ز ـ ح ـ أ) وباللون البني على المسطح المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد