All legislation

مرسوم Decree No. 11215 20/10/2003

الغاء قسم من مشروع انشاء خزان ضهور الشوير لمياه الشفة في منطقة الشوير العقارية المصدق بالمرسوم رقم 10749 تاريخ 12/08/1997 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11215
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5735-5736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11215 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار رقم

1022/2002/أ تاريخ 22/10/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي قسم من مشروع إنشاء خزان ضهور الشوير لمياه الشفة في منطقة الشوير العقارية المصدق بالمرسوم رقم 10749 تاريخ 12/8/1997 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ و ـ ز ـ ح ـ أ) وباللون البني على المسطح المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد