All legislation

مرسوم Decree No. 11205 20/10/2003

انشاء ثانوية رسمية في بلدة رشعين (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
11205
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5796-5797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11205 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)

وتعديلاته ولا سيما المادة 57 منه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة رشعين ـ محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الأمضاء: فؤاد السنيورة