All legislation

مرسوم Decree No. 11208 20/10/2003

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 274 الممتدة من الكنيسة الى القلعة محافظة جبل لبنان (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
11208
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5804-5805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11208 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1332 تاريخ 24/06/2003

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 274 الممتدة من الكنيسة إلى القلعة محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف ـ من الوتد رقم 1O.T إلى الوتد رقم 61.P.F ومن الوتد رقم 19T.C إلى الوتد لرقم 35.P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل