ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1332 تاريخ 24/06/2003
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 274 الممتدة من الكنيسة إلى القلعة محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف ـ من الوتد رقم 1O.T إلى الوتد رقم 61.P.F ومن الوتد رقم 19T.C إلى الوتد لرقم 35.P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الإمضاء: علي حسن خليل