المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نشأت سامي توتنجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 11221 21/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد نشأت سامي توتنجي المسجل في السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 27/08/2001 تحت الرقم 773/12 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد نشأت سامي توتنجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر