ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلاحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج
جبران جريديني المسجل برقم 11502/م تاريخ
21/11/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته لاستيراد
الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من
الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة
اللبنانية للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 8485 تاريخ
16/8/2002 القاضي بتجديد رخصة صاحب العلاقة
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية,
من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى
المسلحة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج جبران جريديني (بيروت ـ الأشرفية), لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003 شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على صاحب هذه العلاقة المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود