المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. /5000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /10000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /10000000/ل.ل. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /5000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /5000000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية. /15000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. /5000000/ل.ل. النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج. /15000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /5000000/ل.ل. المجموع العام /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).