ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)
بناء على القانون رقم 24/68 (عقوبات عسكرية) لا سيما المادة 13 منه
بناء على المرسومين رقم 8636 و10084 تاريخ 12/09/2002 و12/05/2003 (مناقلات وتعيينات قضائية)
بناء على المرسوم رقم 10962 تاريخ 17/09/2003 (تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاء العدلي)
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 16/10/2003 و20/10/2003
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني لجهة قضاة المحكمة العسكرية المدنيين
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نشكل غرف محكمة التمييز على النحو الآتي: - السيد طانيوس الخوري رئيسا أول بموجب المرسوم رقم 9074 تاريخ 11/11/2002 * الغرفة الأولى: السادة: لبيب زوين - رئيسا اليس شبطيني - مستشارا الياس نايفه - مستشارا * الغرفة الثانية: السادة: محمد سعيد عدره - رئيسا هيلانه إسكندر - مستشارا جمال الخوري - مستشارا * الغرفة الثالثة: السادة: عفيف شمس الدين - رئيسا جرجي حيدر - مستشارا محمد مكه - مستشارا * الغرفة الرابعة: السادة: غسان أبو علوان - رئيسا حبيب حدثي - مستشارا الياس ناصيف - مستشارا * الغرفة الخامسة: السادة: مهيب معماري - رئيسا جان عيد - مستشارا إلياس خوري - مستشارا * الغرفة السادسة: السادة: رالف الرياشي - رئيسا خضر زنهور - مستشارا بركان سعد - مستشارا * الغرفة السابعة: السادة: محمد علي عويضه - رئيسا سمير مطر - مستشارا محسن - مستشارا * الغرفة الثامنة: السادة: شبيب مقلد رئيسا ومنتدب رئيسا لمعهد الدروس الفضائية بموجب المرسوم رقم 4270 تاريخ 26/10/1993 برنار الشويري - مستشارا مالك عبلا - مستشارا * الغرفة التاسعة: السادة: نعمه لحود - رئيسا عبد الغني الحجار - مستشارا حافظ العيد - مستشارا طربيه رحمه - مستشارا إضافيا لدى جميع غرف التمييز انطوان الراهب - مستشارا إضافيا لدى جميع غرف التمييز سامي عبد الله - مستشارا إضافيا لدى جميع غرف التمييز
مادة 2: * تشكل النيابة العامة لدى محكمة التمييز على النحو الآتي:السادة: عدنان عضوم - نائبا عاما بموجب المرسوم رقم 7011 تاريخ 12/7/1995 الياس عبد الله - محاميا عاما عادل خوري - محاميا عاما أحمد تقي الدين - محاميا عاما أمين بو نصار - محاميا عاما مختار سعد - محاميا عاما ربيعه عميش - محاميا عاما جوسلين تابت - محاميا عاما بالوكالة ميسر شكر - محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل انطوان بريدي - محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي ملحق بهيئة التشريع والإستشارات سامي صدقي - محاميا عاما بالوكالة بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل
* النيابة العامة المالية: السادة: خليل رحال - نائبا عاما بموجب المرسوم رقم 651 تاريخ 20 /5/1999 طاني لطوف - محاميا عاما روكس رزق - محاميا عاما ينتدب إلى المديرية العامة لوزارة العدل سمير حمود - محاميا عاما
مادة 3: تشكل غرف محكمة استئناف بيروت على النحو الآتي: * الغرفة الأولى: السادة: جهاد الوادي - رئيسا أول محمد درباس - مستشارا بلال وزنه - مستشارا وينتدب مستشارا لدى المحكمة العسكرية * الغرفة الثانية: السادة: سمير عاليه - رئيسا تريز علاوي - مستشارا محمد المصري - مستشارا * الغرفة الثالثة: السادة: مروان كركبي - رئيسا منى صالح - مستشارا نبيلة زين - مستشارا * الغرفة الرابعة: السادة: سهيل عبود - رئيسا دانيا الدحداح - مستشارا منذر ذبيان - مستشارا * الغرفة الخامسة: السادة: سلام شمس الدين - رئيسا ريما خليل - مستشارا بيتر جرمانوس - مستشارا * الغرفة السادسة: السادة: جميل بيرم - رئيسا غاده عون - مستشارا عماد قبلان - مستشارا * الغرفة السابعة: السادة: ميشال أبو عراج - رئيسا أحمد حمدان - مستشارا طانيوس غنطوس - مستشارا * الغرفة التاسعة: السادة: خيريه ميسم النويري - رئيسا جومانا خير الله - مستشارا جان فرنيني - مستشارا * الغرفة العاشرة: السادة: سامي منصور - رئيسا كارلا قسيس - مستشارا ميرنا بيضا - مستشارا * الغرفة الحادية عشرة: السادة: راشد طقوش - رئيسا هيام خليل - مستشارا جورج مزهر - مستشارا * الغرفة الثانية عشرة: السادة: الياس بو ناصيف - رئيسا أحمد عويدات - مستشارا وينتدب معاون مفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية نسيب إيليا - مستشارا ألبير قيومجي - مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة الاستئناف في بيروت
مادة 4: * تشكل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على النحو الآتي: السادة: جوزف معماري - نائبا عاما بيار فرنسيس - محاميا عاما ندى دكروب - محاميا عاما رنده يقظان - محاميا عاما عفيف الحكيم - محاميا عاما جون القزي - محاميا عاما غسان الخوري - محاميا عاما
مادة 5: * تشكل دائرة التحقيق في بيروت على النحو الآتي: السادة: حاتم ماضي - قاضي تحقيق أول مالك صعيبي - قاضي تحقيق ماجد مزيحم - قاضي تحقيق شوقي الحجار - قاضي تحقيق الياس عيد - قاضي تحقيق عبد الرحيم حمود - قاضي تحقيق
مادة 6: تشكل محاكم الدرجة الأولى في بيروت على النحو الآتي: * الغرفة الأولى: السادة: فادي الياس - رئيسا رؤى حمدان - عضوا رينه بطرس - عضوا * الغرفة الثانية: السادة: حبيب رزق الله - رئيسا مايا فواز - عضوا رشا عبد الساتر - عضوا * الغرفة الثالثة: السادة: إلهام عبد الله - رئيسا اميلي ميرنا كلاس - عضوا هدى الحاج - عضوا * الغرفة الرابعة: السادة: ناجي عيد - رئيسا ماري ليوس - عضوا إيمان عبد الله - عضوا * الغرفة الخامسة: السادة: جمال الحجار - رئيسا كاتيا عنداري - عضوا غاده شمس الدين - عضوا * الأقسام: القضاة المنفردون في بيروت، السادة: أسامة اللحام صباح سليمان فوزي خميس فادي العنيسي هاني الحبال جورج عقيص أماني سلامه مريام شمس الدين - تنتدب قاضيا عقاريا إضافيا في بيروت وسيم الحجار - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل رولا مسلم نوال كرياج محمود مكيه فادي النشار نجاح عيتاني زلفا الحسن - بالوكالة هاني الحجار - بالوكالة
مادة 7: تشكل غرفة محكمة استئناف جبل لبنان على النحو الآتي: * الغرفة الأولى: السادة: الياس موسى - رئيسا أول ليليان سعد - مستشارا فريال دلول - مستشارا * الغرفة الثانية: السادة: جوزف غمرون - رئيسا خالد حمود - مستشارا وائل مرتضى - مستشارا * الغرفة الثالثة: السادة: سعد جبور - رئيسا غادة أبو كروم - مستشارا كلنار سماحه - مستشارا * الغرفة الرابعة: مركزها جديدة المتن، السادة: كلود كرم - رئيسا روزين غنطوس - مستشارا مارلين الجر - مستشارا * الغرفة الخامسة: السادة: سعيد ميرزا - رئيسا جان بصيبص - مستشارا ميشلين بريدي - مستشارا * الغرفة السادسة: السادة: صلاح مخيبر - رئيسا غسان فواز - مستشارا وفاء تيماني - مستشارا * الغرفة السابعة: مركزها جديدة المتن، السادة: ميشال طرزي - رئيسا جمال محمود - مستشارا سمر سواح - مستشارا * الغرفة الثامنة: (ههيئة اتهامية)، السادة: سهيل عبد الصمد - رئيسا ميشال سركيس - مستشارا وينتدب مستشارا لدى المحكمة العسكرية الدائمة عباس جحا - مستشارا * الغرفة التاسعة: مركزها جديدة المتن، السادة: فيصل حيدر - رئيسا يوسف ياسين - مستشارا مارون أبو جوده - مستشارا * الغرفة العاشرة: مركزها جديدة المتن، السادة: رلى جدايل - رئيسا ريتا غنطوس - مستشارا مازن عاصي - مستشارا * الغرفة الحادية عشرة: مركزها جديدة المتن، السادة: ماري دنيز المعوشي - رئيسا منيف حنا - مستشارا لينا سركيس - مستشارا * الغرفة الثانية عشرة: السادة: أيمن عويدات - رئيسا مادي مطران - مستشارا داني الزعني - مستشارا بالوكالة محمد واصل العجلاني - مستشارا إضافيا لدى جميع غرف استئناف جبل لبنان فرنسوا أسمر - مستشارا إضافيا لدى جميع غرف استئناف جبل لبنان
مادة 8: * تشكل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على النحو الآتي: السادة: جوزف خليل - نائبا عاما وليد القاضي - محاميا عاما غسان عويدات - محاميا عاما جوزاف صفير - محاميا عاما رجا حاموش - محاميا عاما ندى الأسمر - محاميا عاما ماهر شعيتو - محاميا عاما داني شرابيه - محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل
مادة 9: * تشكل دائرة التحقيق في جبل لبنان على النحو الآتي: السادة: جوزف قزي - قاضي تحقيق أول فوزي أدهم - قاضي تحقيق محمد مظلوم - قاضي تحقيق ناهده خداج - قاضي تحقيق صقر صقر - قاضي تحقيق فادي صوان - قاضي تحقيق علي إبراهيم - قاضي تحقيق كلود غانم - قاضي تحقيق بالوكالة بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل
مادة 10: تشكل محاكم الدرجة الأولى في جبل لبنان على النحو الآتي: * الغرفة الأولى: السادة: رجا خوري - رئيسا ايفون بو لحود - عضوا وسيم إبراهيم - عضوا * الغرفة الثانية: السادة: بسام مولوي - رئيسا إيلي جبران - عضوا ندا نخله - عضوا * الغرفة الثالثة: مركزها جديدة المتن، السادة: جورج عواد - رئيسا ندى غمره - عضوا ألين ناصيف - عضوا * الغرفة الرابعة: مركزها جديدة المتن، السادة: جان مارك عويس - رئيسا منير سليمان - عضوا هاله نجا - عضوا * الغرفة الخامسة: السادة: سمير عقيقي - رئيسا ساندرا القسيس - عضوا زياد الدغيدي - عضوا * الأقسام: القضاة المنفردون في جبل لبنان (1) بعبدا، السادة: نضال شمس الدين كارول غنطوس وفاء مطر يولا سليلاتي عماد سعيد نسرين علويه جمال عثمان عبد الله فاتن عيسى (2) جديدة المتن، السادة: رولا الحسيني فادي عقيقي رندا كفوري ميشيل طربيه ماري أبو مراد محمد مرتضى دوره الخازن أحمد رامي الحاج - بالوكالة سمرندا نصار - بالوكالة (3) جونيه، السادة: جانيت حنا ماجده مزيحم منيف بركات هاني البرشا رنا عويدات (4) جبيل ـ قرطبا، السيدان: نوال صليبا الياس ريشا (5) عاليه، السادة: ناظم الخوري سهجنان حاطوم يوسف الحكيم (6) دير القمر السيد سامر يونس بالوكالة وينتدب قاضيا منفردا لدى محكمة بعقلين (7) بعقلين السيد سامر يونس بالوكالة بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض منفرد لدى محكمة دير القمر (8) الدامور ـ شحيم السيد شارل الغول * القاضي العقاري في جبل لبنان: السيد داني شبلي السيد سيلفر أبو شقرا - تنتدب قاضيا عقاريا إضافيا في جبل لبنان
مادة 11: تشكل غرف محكمة استئناف لبنان الشمالي على النحو الآتي: * الغرفة الأولى: السادة: عبد اللطيف الحسيني - رئيس أول نزيه عكاري - مستشارا سنيه السبع - مستشارا * الغرفة الثانية: السادة: جورج بديع كرم - رئيسا عفاف يونس - مستشارا بالوكالة ربيع الحسامي - مستشارا بالوكالة * الغرفة الثالثة: السادة: جوزيف سماحه - رئيسا إبراهيم علام - مستشارا نسيب أبي راشد - مستشارا * الغرفة الرابعة: السادة: خالدة زوده - رئيسا حريص معوض - مستشارا سانيا نصر - مستشارا وتنتدب مستشارا في الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي * الغرفة الخامسة: السادة: ريما شبارو - رئيسا ألبير ضوميط - مستشارا أماني حمدان - مستشارا * الغرفة السادسة: السادة: انطوان ضاهر - رئيسا رولا المصري - مستشارا عبد زلزله - مستشارا انطوان الشدياق - مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة استئناف لبنان الشمالي * الغرفة السابعة: السادة: منير عبد الله - رئيسا عماد الأثاث - مستشارا سانيا نصر - مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وضيفتها الأصلية مستشارا في الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف طرابلس
مادة 12: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي على النحو الآتي: السادة: ريمون عويدات - نائبا عاما عماد زين - محاميا عاما أسعد جدعون - محاميا عاما وائل الحسن - محاميا عاما إيلي الحلو - محاميا عاما
مادة 13: تشكل دائرة التحقيق في لبنان الشمالي على النحو الآتي: السادة: خليل إسماعيل - قاضي تحقيق أول رستم عواد - قاضي تحقيق رفول بستاني - قاضي تحقيق وليد شعبان - قاضي تحقيق بلال ضناوي - قاضي تحقيق
مادة 14: تشكل محاكم الدرجة الأولى في لبنان الشمالي على النحو الآتي: * الغرفة الأولى: السادة: جورج حرب - رئيسا هانيه الحلوه - عضوا رانيا بشاره - عضوا * الغرفة الثانية: السادة: رنده حروق - رئيسا سنتيا قصارجي - عضوا طارق بيطار - عضوا * الأقسام: القضاة المنفردون: (1) طرابلس، السادة: سهى الحسن حسام النجار مارسيل حداد ماري راضي رانيا الأسمر زياد المصري الشعراني على رمضان فرنسوا الياس - بالوكالة نقولا منصور - بالوكالة لبيب سلهب - بالوكالة أحمد الأيوبي - قاضيا عقاريا في لبنان الشمالي أسامة منيمنة - بالانتداب قاضيا عقاريا إضافيا في لبنان الشمالي بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في سير الضنية ـ المنية (2) حلبا ـ القبيات السيد خالد عكاري السيد الياس يوسف - بالوكالة (3) زغرتا ـ اهدن السيد جوزف بو سليمان - بالوكالة (4) بشري السيد توفيق جريج - وينتدب مستشارا لدى المحكمة العسكرية (5) أميون السيد نضال الحويك (6) سير الضنية ـ المنيه السيد أسامة منيمنه - وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا في لبنان الشمالي (7) البترون ـ دوما السيد ميشلين مخول - بالوكالة
مادة 15: تشكل غرف محكمة استئناف البقاع على النحو الآتي: * الغرفة الأولى: السادة: عصام أبو علوان - رئيسا أول جوزف رابيل - مستشارا شربل الحلو - مستشارا * الغرفة الثانية: السادة: سهير حكة - رئيسا جورج يوسف كرم - مستشارا إيلي لطيف - مستشارا * الغرفة الثالثة: السادة: هنري خوري - رئيسا اميل شهاب - مستشارا علي عراجي - مستشارا بالوكالة وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا في البقاع * الغرفة الرابعة: مركزها بعلبك، السادة: حبيب معلوف - رئيسا فايز مطران - مستشارا عصام ضاهر - مستشارا إبراهيم شكر - مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة استئناف البقاع
مادة 16: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على النحو الآتي: السادة: عبد الله البيطار - نائبا عاما شربل رزق - محاميا عاما عمر حمزه - محاميا عاما كمال المقداد - محاميا عاما (يقيم في بعلبك) زياد أبو حيدر - محاميا عاما بالانتداب ـ (يقيم في بعلبك) بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض منفرد لدى محكمة بعلبك ـ دير الأحمر
مادة 17: تشكل دائرة التحقيق في البقاع على النحو الآتي: السادة: طنوس مشلب - قاضي تحقيق أول رضا رعد - قاضي تحقيق جعفر قبيسي - قاضي تحقيق (يقيم في بعلبك) صبوح سليمان - قاضي تحقيق أدهم قانصو - قاضي تحقيق بالانتداب ـ (يقيم في بعلبك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل
مادة 18: تشكل محاكم الدرجة الأولى في البقاع على النحو الآتي: * الغرفة الأولى: السادة: شهيد سلامه - رئيسا رولا بو خاطر - عضوا سميح صفير - عضوا * الغرفة الثانية: السادة: نزيه شربل - رئيسا لما أيوب - عضوا ليلى رعيدي - عضوا * الأقسام: القضاة المنفردون (1) زحله، السادة: أمل أيوب - وتنتدب قاضيا عقاريا في البقاع سحر الحاج ميراي حداد خالد عبد الله كمال أبو جوده - بالوكالة سامر ليشع - بالوكالة ندين جرمانوس - بالوكالة رولا أنطون - بالوكالة علي عراجي - بالانتداب قاضيا عقاريا إضافيا في البقاع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف البقاع (2) جب جنين ـ صغبين السيد جوزف غنطوس - وينتدب قاضيا منفردا لدى محكمة راشيا (3) بعلبك ـ دير الأحمر، السادة: سهيل حلاوي زياد أبو حيدر - وينتدب محاميا عاما في بعلبك جورج خاطر (4) راشيا السيد جوزف غنطوس - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض منفرد لدى محكمة جب جنين ـ صغبين (5) الهرمل ـ رأس بعلبك السيد علي الموسوي
مادة 19: تشكل غرف محكمة الاستئناف في الجنوب على النحو الآتي: * الغرفة الأولى: السادة: أحمد أكرم بعاصيري - رئيسا أول أحمد الضو - مستشارا حارس إلياس - مستشارا * الغرفة الثانية: السادة: نبيل موسى - رئيسا حياة عاكوم - مستشارا محسن نور الدين - مستشارا * الغرفة الثالثة: السادة: وليد العاكوم - رئيسا راجي الهاشم - مستشارا محمد بدران - مستشارا كنج سليقا - مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة استئناف الجنوب
مادة 20: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب على النحو الآتي: السادة: عوني رمضان - نائبا عاما انطوان فرحات - محاميا عاما وينتدب محاميا عاما استئنافيا في النبطيه حسين شاهين - محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف النبطية وليد المعلم - محاميا عاما بالوكالة
مادة 21: تشكل دائرة التحقيق في الجنوب على النحو الآتي: السادة: نديم عبد الملك - قاضي تحقيق أول نبيل وهبه - قاضي تحقيق حسن شحرور - قاضي تحقيق
مادة 22: تشكل محاكم الدرجة الأولى في الجنوب على النحو الآتي: السادة: رين مطر - رئيسا هاله الحجار - عضوا راني صادق - عضوا * الأقسام: القضاة المنفردون (1) صيدا السادة: كريم حرب غسان معطي مايا ماجد دورس كساب رولا عثمان زاهر حماده - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا لدى محكمة جزين الياس الحاج عساف - قاضي عقاري وقاضي عقاري إضافي في الجنوب وينتدب قاضيا عقاريا وقاضيا عقاريا إضافيا في النبطية (2) صور ـ جويا، السادة: مصطفى ترو حسن سكينه (3) جزين السيد زاهر حماده - وينتدب قاضيا منفردا في صيدا
مادة 23: تشكل غرف محكمة الاستئناف في النبطية على النحو الآتي: * الغرفة الأولى: السادة: عبد المنعم الحجار - رئيسا أول علي براج - مستشارا مهى فياض - مستشارا * الغرفة الثانية: السادة: فريد كلاس - رئيسا حسين شاهين - مستشارا ينتدب محاميا عاما في الجنوب محمد مازح - مستشارا زهراب عيوازيان - مستشارا إضافيا لغرف محكمة الاستئناف في النبطية
مادة 24: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على النحو الآتي: السيدان: رياض أبو غيدا - نائبا عاما انطوان فرحات - محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محاميا عاما في الجنوب
مادة 25: تشكل دائرة التحقيق في النبطية على النحو الآتي: السيد محمد بري - قاضي تحقيق أول
مادة 26: تشكل محاكم الدرجة الأولى في النبطية على النحو الآتي: السادة: يحي ورده - رئيسا شادي زرزور - عضوا وينتدب قاضيا منفردا بالوكالة في النبطية شهرزاد ناصر - عضوا * الأقسام: القضاة المنفردون (1) النبطية، السادة: شربل ابو سمرا بسام الحاج شادي زرزور - بالوكالة بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضو بداية لدى محكمة الدرجة الأولى في النبطية الياس الحاج عساف - بالانتداب قاضيا عقاريا وقاضيا عقاريا إضافيا في النبطية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا عقاريا عقاريا إضافيا في الجنوب (2) مرجعيون السيد عرفات شمس الدين - وينتدب قاضيا منفردا لدى محكمة حاصبيا (3) حاصبيا السيد عرفات شمس الدين - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا لدى محكمة مرجعيون (4) بنت جبيل السيد فؤاد مراد - وينتدب قاضيا منفردا لدى محكمة تبنين (5) تبنين السيد فؤاد مراد - بالانتداب بالإضافة إلى وضيفته الأصلية قاضيا منفردا لدى محكمة بنت جبيل
مادة 27: تشكل مجالس العمل التحكيمية على النحو الآتي: * أولا: بيروت، السادة: غسان رياح انطوان أبي نادر سليم الأسطا نبيل صاري * ثانيا: جبل لبنان، السادة: انطوان الرشماني أرليت الطويل حبيب مزهر * ثالثا: لبنان الشمالي، السادة: نعيم الطبشه نائل أديب * رابعا: البقاع السيد شهيد سلامه - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس الغرفة الأولى الابتدائية في البقاع. * خامسا: الجنوب السيد يحي ورده - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس الغرفة الابتدائية في النبطية * سادسا: النبطية السيد عبد المنعم الحجار - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيسا أول لمحكمة استئناف النبطية
مادة 28: تشكل هيئة التفتيش القضائي على النحو الآتي: السادة: طارق زياده - رئيسا بموجب المرسوم رقم 3326 تاريخ 5/7/2000 فوزي داغر - مفتشا عاما بموجب المرسوم رقم 1124 تاريخ 19/8/1999 محمد سمير حاطوم - مفتشا عاما بموجب المرسوم رقم 10344 تاريخ 24/6/2003 انطوني عيسى الخوري - مفتشا عاما بموجب المرسوم رقم 10344 تاريخ 24/6/2003 إيلي بخعازي - مفتشا بموجب المرسوم رقم 10344 تاريخ 24/6/2003
مادة 29: يشكل القضاة العدليون في وزارة العدل على النحو الآتي: * المديرية العامة، السادة: عمر الناطور - مديرا عاما بموجب المرسوم رقم 2643 تاريخ 15/3/2000 روكس رزق - قاض ملحق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محاميا عاما لدى النيابة العامة المالية عدنان بلبل - قاض ملحق جمال الحلو - قاض ملحق ميسر شكر - قاض ملحق وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية سامي صدقي - قاضي ملحق وينتدب محاميا عاما بالوكالة لدى النيابة العامة التمييزية أدهم قانصو - قاض ملحق وينتدب قاضي تحقيق في بعلبك داني شرابيه - قاض ملحق وينتدب محاميا عاما في جبل لبنان سميح الحاج - قاض ملحق وينتدب قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية كلود غانم - قاض ملحق وينتدب قاضي تحقيق بالوكالة في جبل لبنان وسيم الحجار - قاض ملحق وينتدب قاضيا منفردا في بيروت * هيئة التشريع والإستشارات، السادة: شكري صادر - رئيسا بموجب المرسوم رقم 1124 تاريخ 19/8/1999 انطوان بريدي - قاض ملحق وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية جويل فواز - قاض ملحق جوسلين متى - قاض ملحق * هيئة القضايا، السادة: بشارة منسى - رئيسا بموجب المرسوم رقم 1124 تاريخ 19/8/1999 ومنتدب مديرا لمعهد الدروس القضائية بموجب المرسوم رقم 4270 تاريخ 26/10/1993 عاطف عون - قاض ملحق حسن الشامي - قاض ملحق كاتيا بو نقول - قاض ملحق راينا يحفوف - قاض ملحق
مادة 30: * قضاة مدنيون لدى القضاء العسكري: السادة: جان فهد - مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أحمد عويدات - معاون مفوض الحكومة بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت رهيف رمضان - معاون مفوض الحكومة سامي صادر معاون مفوض الحكومة بالوكالة *قضاة التحقيق العسكري، السادة: رياض طليع - قاضي تحقيق أول عبد الله الحاج - قاضي تحقيق رشيد مزهر - قاضي تحقيق جورج رزق - قاضي تحقيق مارون زخور - قاضي تحقيق سميح الحاج - قاضي تحقيق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل * مستشارون لدى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، السادة: فايز مطر توفيق جريج - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض منفرد لدى محكمة بشري ميشال سركيس - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الثامنة لدى محكمة استئناف جبل لبنان بلال وزنه - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الأولى لدى محكمة استئناف بيروت
مادة 31: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 32: يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى إصدار قرار فيها.
مادة 33: لا يطبق مفعول المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/8/1993 وتعديلاته على القضاة الملحقين بوزارة العدل والمنتدبين إلى أية وظيفة قضائية أخرى.
مادة 34: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الأمضاء: فؤاد السنيورة