ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات
المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 114 منه
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء
والاعمار
بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 211/1 تاريخ 28/02/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "أ" من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2002 والمدور إلى موازنة العام 2003 والبالغة قيمته /642400000/ل.ل. فقط ستماية واثنان وأربعون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2003 وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 2 ـ أبنية متخصصة. النبذة 1 ـ أبنية متخصصة (أتعاب الإشراف على إنشاء المبنى المركزي الجديد للوزارة). /642400000/ل.ل. (فقط ستماية واثنان وأربعون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2003 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لأتعاب الإشراف على إنشاء المبنى المركزي الجديد لوزارة التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الأمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر