All legislation

مرسوم Decree No. 11203 20/10/2003

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2003 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار خاص بانشاء المبنى المركزي الجديد للوزارة

Type
مرسوم · Decree
Number
11203
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5732-5734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11203 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 114 منه

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 211/1 تاريخ 28/02/2003

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2002 والمدور إلى موازنة العام 2003 والبالغة قيمته /12128600000/ل.ل. فقط اثني عشر مليارا وماية وثمانية وعشرون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2003 وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 2 ـ أبنية متخصصة. النبذة 1 ـ أبنية متخصصة (إنشاء المبنى المركزي الجديد للوزارة). /12128600000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليارا وماية وثمانية وعشرون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2003 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لإنشاء المبنى المركزي الجديد لوزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الأمضاء: فؤاد السنيورة