ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/09/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بيسار وعواضة (وكلاء شركة نستله) إلى وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن خمسة عشر جهاز كمبيوتر (PC PIII 733 MHZ 300 IBM GL) تقدر قيمتها بحوالي /6300000/ل.ل. (ستة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية) وذلك وفقا للمواصفات المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الأمضاء: فؤاد السنيورة