All legislation

مرسوم Decree No. 11234 21/10/2003

نقل اجازة "المدرسة التوجيهية" الكائنة في شمسطار قضاء بعلبك من اسم السيد عبد علي نسيب حمود الى اسم جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
11234
Date
21/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5803-5804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11234 تاريخ 21/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من

القانون رقم 104 تاريخ 06/11/1991 والتي تنص: "لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية

نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية")

بناء على المرسوم رقم 12019 تاريخ 05/02/1963 (المتضمن الاجازة للسيد عبد علي نسيب حمود بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في مشان قضاء جبيل باسم "المدرسة التوجيهية")

بناء على القرار رقم 917/م/99 تاريخ 13/12/1999 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى شمسطار قضاء بعلبك على العقار رقم /2840/ من منطقة

شمسطار العقارية قضاء بعلبك ملك المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم)

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ حسين محمد الحسيني

والمسجل برقم 4447/2002 تاريخ 16/03/2002 (المتضمن تنازل السيد عبد علي نسيب حمود عن

كافة حقوقه في اجازة "المدرسة التوجيهية" الكائنة في شمسطار - قضاء بعلبك لصالح جمعية

المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم - مركزها الاوزاعي قضاء بعبدا)

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم المسجل برقم

2307/12 تاريخ 17/05/2002 (المتضمن طلب الموافقة لها على نقل اجازة المدرسة المذكورة

الى اسمها)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة "المدرسة التوجيهية" الكائنة على العقار رقم 2840 من منطقة شمسطار العقارية ـ قضاء بعلبك من اسم السيد عبد علي نسيب حمود إلى اسم جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مركزها الأوزاعي قضاء بعبدا. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر