ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء علىالمرسوم رقم 3510 تاريخ 27/07/2000 (المتضمن الاجازة للسيدتين سعاد كنعان ولينا خضر حرب بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية, مختلطة على العقارين رقم 574 ورقم 344 من منطقة تحويطة الغدير العقارية باسم مدرسة بالمي سكول)
بناء على المرسوم رقم 7714 تاريخ 04/04/2002 (المتضمن حصر اجازة مدرسة بالمي سكول باسم الشريكة في اجازتها السيدة سعاد حسن كنعان)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة وفاء خضر منصور جمال الدين المسجل برقم 3435/12 تاريخ 18/07/2002 (المتضمن طلب الموافقة لها على ادخالها شريكة في اجازة مدرسة بالمي سكول)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سعاد حسن كنعان المسجل برقم 3435/12 تاريخ 18/07/2002 (المتضمن طلب الموافقة لها على ادخال السيدة وفاء خضر منصور جمال الدين شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة سعاد حسن كنعان صاحبة إجازة مدرسة بالمي سكول إدخال السيدة وفاء خضر منصور جمال الدين المولودة عام 1957 شريكة معها في إجازة المدرسة المذكورة الكائنة على العقارين رقم 574 ورقم 344 من منطقة تحويطة الغدير العقارية ـ قضاء بعبدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر