All legislation

علم وخبر Notice of association No. 165 11/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الاسلامي لاطباء الاسنان" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
165
Date
11/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5846-5847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 165 تاريخ 11/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "التجمع الاسلامي لاطباء الاسنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3773/2 تاريخ 23/04/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان". مركزها: حارة حريك ـ الشارع العام ـ مقابل ثانوية حارة حريك الرسمية ـ بناية الحارة ـ قضاء بعبدا. غايتها: يعمد التجمع على بث روح التعاون بين أعضائه وتفعيل روح العمل الجماعي من خلال التضامن والتكافل والاستقطاب واحتضان طبيب الأسنان والعمل على رفع مستواه من جميع النواحي للوصول به إلى الرقي الإنساني المطلوب وذلك من خلال: 1 ـ التعاون والتنسيق الفعل مع نقابة أطباء الأسنان ـ بيروت ـ والقطاعات والتجمعات ذات الاهتمامات المشاركة التي تعنى بشؤون مهنة طب الأسنان. 2 ـ المشاركة الفعالة والجادة في المؤتمرات والندوات العلمية والصحية المتخصصة بطبابة الأسنان. 3 ـ وضع برامج توعية تتعلق بالجانب الصحي لأمراض الفم والأسنان وخصوصا في المناطق النائية من ربوع الوطن بإشراف وموافقة نقابة أطباء الأسنان في لبنان ـ بيروت. 4 ـ تنمية وتعزيز البحث العلمي, بإشراف وموافقة نقابة أطباء الأسنان في لبنان ـ بيروت. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هاني محمد قصير د. علي زين حاطوم د. محمد جمال أحمد حسون د. عصام شريف فضل حسين حيدر د. أحمد حسن فرحات د. علي فايز حبيب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عصام شريف فضل حسين حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/10/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر