المادة 1
مادة 1: يرخص لمدير عام الاقتصاد الوطني الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة
قرار Decision No. 634 26/11/1960
مادة 1: يرخص لمدير عام الاقتصاد الوطني الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة
مادة 2: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني الترخيص , عند الحاجة, لموظفي المديرية العامة للاقتصاد الوطني والادلاء بما تجيزه القوانين والانظمة من المعلومات الاقتصادية والتجارية
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي