All legislation

قرار Decision No. 634 26/11/1960

ترخيص لمدير عام الاقتصاد الوطني الادلاء بالانباء والتصريحات المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية التجارية

Type
قرار · Decision
Number
634
Date
26/11/1960
Official Gazette
Issue 50, 30/11/1960, p. 1481-1482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 634 تاريخ 26/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمدير عام الاقتصاد الوطني الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة

المادة 2

مادة 2: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني الترخيص , عند الحاجة, لموظفي المديرية العامة للاقتصاد الوطني والادلاء بما تجيزه القوانين والانظمة من المعلومات الاقتصادية والتجارية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي