All legislation

قرار Decision No. 632 25/11/1960

تعديل القرار رقم 584-أ تاريخ 24-10-1960 المتعلق بتنظيم السلع الخاضعة لنظام الكوتا خلال عام 1961

Type
قرار · Decision
Number
632
Date
25/11/1960
Official Gazette
Issue 50, 30/11/1960, p. 990-991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 632 تاريخ 25/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 15 من القرار 584 تاريخ 24/10/1960 المتعلق يتنظيم السلع الخاضعة لنظام الكوتا خلال عام 1961 ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 15: طلبات استيراد المفروشات الخشبية على نوعين:

الاول: يتعلق بالطلبات التجارية, وتخضع للاصول المنوه بها في البندين (آ) و(ب ) من هذا القرار. الثاني: يتعلق بالطلبات الخاصة, وتخضع للاصول المنوه بها في البند (ج)

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 16 من القرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 16: تعد مصلحة التجارة (دائرة التجارة الخارجية) ــــــــــ في المواعيد المبينة ادناه لوائح بطلبات المفروشات الخشبية المعدة لغايات غير تجارية, منظمة على اساس ورود هذه الطلبات الزمني ويعرضها رئيس المصلحة على المدير العام خلال شهر كانون ثان 1961: 1- لوائح بما تبقى من الطلبات الواردة سنة 1960 التي لم يتخذ - بشأنها اي قرار حتى تاريخ اخر توزيع 2- ولوائح بالطلبات الجديدة الواردة بين تاريخ اخر توزيع وتاريخ تقديم هذه اللوائح خلال شهر تموز 1961: 1- لوائح بما تبقى من الطلبات الواردة خلال النصف الثاني من سنة 1960 وتاريخ اخر توزيع التي لم يتخذ بشأنها اي قرا حتى التاريخ المذكور. 2- ولوائح بالطلبات الجديدة الواردة بين اخر توزيع جرى خلال سنة 1961 وتاريخ تقديم هذه اللوائح.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي