All legislation

مرسوم Decree No. 5575 25/11/1960

يقضي بوضع مشروع التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-11-1954 لثلاث قرى في قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
5575
Date
25/11/1960
Official Gazette
Issue 50, 30/11/1960, p. 986-987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5575 تاريخ 25/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 لقرى: عمشيت - بلاط- قرطبون- مستيتا في قضاء جبيل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام