المادة 1
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 لقرى: عمشيت - بلاط- قرطبون- مستيتا في قضاء جبيل
مرسوم Decree No. 5575 25/11/1960
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 لقرى: عمشيت - بلاط- قرطبون- مستيتا في قضاء جبيل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام