المادة 1
مادة 1: تؤسس في عماطور - قضاء الشوف - جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في عماطور م م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: عماطور وضواحيها مركزها: عماطور مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /67.500.000/ ليرة سبعة وستون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على - قبول ودائع الاعضاء وتوفيراتهم - اعطاء قروض للاعضاء لحل قضاياهم - تملك الاراضي وانشاء وحدات سكنية عليها وفرزها وتمليكها للاعضاء - خلق حالة من العمل التعاوني والمساهمة في مشاريع ثقافية واجتماعية