المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار Decision No. 203 30/10/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821
تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ
05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 77/1/أ.ت تاريخ 11/06/1997,
بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 95/1/أ.ت
تاريخ 23/07/1997,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
بيروت في 30 تشرين الاول 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر