ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة التضامن والوفاء الاجتماعية"
شارون والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3397/2 تاريخ 03/04/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة التضامن والوفاء الاجتماعية». مركزها: شارون ـ الطريق العام ـ ملك نبيه دمشقي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ خلق وتنمية روح التعاون والإخاء والمحبة بين الأعضاء. 2 ـ العمل على دعم وتنفيذ المشاريع الخيرية. 3 ـ رفع مستوى أبناء البلدة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً. المؤسسون السادة: د. حكمت سعيد الأحمدية نبيه وديع دمشقي نديم نجم الأحمدية شوقي حسين الأحمدية د. عزات نسيب الأحمدية جميل قبلان الأحمدية عقل حمود الأحمدية سامر إياد دمشقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيه وديع دمشقي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر