All legislation

علم وخبر Notice of association No. 133 23/10/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة التضامن والوفاء الاجتماعية" مركزها: شارون- قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
133
Date
23/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3716-3717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 133 تاريخ 23/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة التضامن والوفاء الاجتماعية"

شارون والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3397/2 تاريخ 03/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة التضامن والوفاء الاجتماعية». مركزها: شارون ـ الطريق العام ـ ملك نبيه دمشقي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ خلق وتنمية روح التعاون والإخاء والمحبة بين الأعضاء. 2 ـ العمل على دعم وتنفيذ المشاريع الخيرية. 3 ـ رفع مستوى أبناء البلدة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً. المؤسسون السادة: د. حكمت سعيد الأحمدية نبيه وديع دمشقي نديم نجم الأحمدية شوقي حسين الأحمدية د. عزات نسيب الأحمدية جميل قبلان الأحمدية عقل حمود الأحمدية سامر إياد دمشقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيه وديع دمشقي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر