المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي الطائرة والطاولة للعلم والخبر رقم 247/أد تاريخ 6/4/1997 مركزها فدعوس، قضاء: البترون، محافظة: الشمال، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها ـ كرة السلة ـ الطائرة ـ الطاولة.
قرار Decision No. 409 25/06/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1385
تاريخ 21/04/1997,
بناء على العلم والخبر رقم 247/أد تاريخ
06/04/1997 (المتعلق بتأسيس نادي فدعوس
الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبتي الطائرة والطاولة للعلم والخبر رقم 247/أد تاريخ 6/4/1997 مركزها فدعوس، قضاء: البترون، محافظة: الشمال، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها ـ كرة السلة ـ الطائرة ـ الطاولة.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد