All legislation

قرار Decision No. 409 25/06/1997

اضافة لعبتي كرة الطائرة وكرة الطاولة

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
25/06/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3719-3720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 25/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1385

تاريخ 21/04/1997,

بناء على العلم والخبر رقم 247/أد تاريخ

06/04/1997 (المتعلق بتأسيس نادي فدعوس

الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي الطائرة والطاولة للعلم والخبر رقم 247/أد تاريخ 6/4/1997 مركزها فدعوس، قضاء: البترون، محافظة: الشمال، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها ـ كرة السلة ـ الطائرة ـ الطاولة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد