المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 56 من منطقة البربارة العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع
قرار Decision No. 64 16/10/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على الطلب المقدم من السيد ابراهيم
شوقي صيقلي المسجل تحت رقم 3613 تاريخ
13/10/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 56 من منطقة البربارة العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه
بيروت في 16 تشرين الاول 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش